اخبار

لائحة المعاهد الفنية الصحية رقم 446 لسنة 2007 .... حقوق وواجبات

  لائحة المعاهد الفنية الصحية

الباب الأول

إدارة المعهد


مادة (1): يشكل مجلس إدارة المعهد على النحو التالى :-
- عميد كلية الطب التي يقع في نطاقها المعهد.                                           رئيساً 
- مدير مديرية الشئون الصحية الواقع فى نطاقـها المعهد.                              عضواً
- مدير المعهد.                                                                     عضواً ومقرراً للمجل
- المدير الوقائي لمديرية الشئون الصحية الواقع فـي نطاقها المعهد.                  عضوا
- المدير العلاجي لمديرية الشئون الصحية الواقع في نطاقها المعهد.                   عضواً
- أستاذ من كلية الطب من القائمين بالتدريس بالمعهد.                                   عضواً
- عضوان من ذوى الخبرة يوافق عليهما وزير الصحة والسكان على ان يتم إعادة اختيارهم كل   أربع سنوات, ( ممثل عن الإدارة المركزية للتمريض ).
- عميد كلية التمريض أو من ينوب عنه ( أستاذ من كلية التمريض ).
- يكون مدير عام الادارة العامة للتعليم الفنى الصحى رئيساً لمجلس ادارة المعهد فى حالة عدم وجود كليات طب فى المنطقة الواقع فى نطاقها المعهد

مادة(2): يختص مجلس إدارة المعهد فضلا عن الاختصاصات الاخرى المنصوص عليها فى هذه اللائحة بما يلى:
أ‌-   وضع ومتابعة تنفيذ نظام الدراسة النظرية والعملية والتطبيقية بكل قسم من أقسام المعهد وإدخال ما يراه من تعديلات على هذا النظام 
      ب- تحديد أعداد الطلاب الذين يقبلون بالمعهد فى كل عام دراسى وتوزيعهم على الاقسام المختلفة طبقا للحد الاقصى لمجموع الدرجات والمواد المؤهلة وطبقا لنتيجة الكشف الطبى الواردة للمعهد من القومسيون الطبى أو التأمين الصحى 0
ج‌- تحديد الحد الأدنى والأقصى لعدد الدروس التى يعهد بها الى القائمين بالتدريس المتفرغين وغير المتفرغين بالمعهد والتصديق عليها
د-  اختيار القائمين بالتدريس بالمعهد على أن يتم عرضه  على الادارة العامة للتعليم الفنى الصحى قبل التصديق عليه من المجلس 
    هـ- تشكيل لجان الاختبارات الشخصية للمتقدمين للالتحاق بالمعهد 
و‌-      مباشرة السلطات التأديبية للطلاب وذلك على النحو المبين بهذه اللائحة

 ويجوز لمجلس إدارة المعهد تفويض بعض اختصاصاته الى مدير المعهد .



مادة(3): تختص الادارة العامة للتعليــم الفنـى الصحى بالنسبــة للمعاهد الفنية الصحيـة بما يلى:-
أ‌-       تحديد موعد امتحانات النقل بدوريه
ب‌- اختيار واضعى الأسئلة ومقدري الدرجات وممتحنى الشفوي والعملي وتشكيل لجان امتحانات النقل والدبلوم 
ج‌-   إعتماد نتائج امتحان النقل بدوريه والعرض على المجلس.
مادة(4): يختص مدير المعهد بما يلى:-
أ-   تنفيذ قرارت مجلس الإدارة 
ب- ملاحظة سلوك الطلاب والأشراف على حسن سير العمل والعملية التعليمية بالمعهد 
ج-  تنفيذ القرارات التأديبية للطلاب على النحو المبين فى هذه اللائحة 
د-  تبليغ قرارات مجلس الإدارة لوزارة الصحة والسكان
ويكون لمدير المعهد اختصاصات رئيس المصلحة فى النواحي المالية والإدارية
مادة (5): يتولى رئاسة الشئون الفنية بكل معهد أقدم الفنيين به على التوالى لمدة ثلاث سنوات.


الباب الثاني
شئون الطلبة

مادة (6): تقدم طلبات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليــــا.

  مادة (7): يشترط فى طالب الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية ما يلى :-  
   
1                     -  ان يكون الطالب حاصلا على أحد المؤهلات الدراسية التالية وان تكون اللغة الأجنبية الأولى هى اللغة الإنجليزية : -
أ- الثانوية العامة القسم العلمى (كيمياء – فيزياء- أحياء) أو اية شهادة أخرى تعتبرها وزارة التربية التعليم معادلة لها وذلك للالتحاق بشعب:المعاونين الصحيين (ذكور فقط) ، فنيي المعامل ، فنيى الأشعة ، فنيى صناعة الأسنان ، فنيى التمريض ، فنيى الرعاية الطبية العاجلة (ذكور فقط) ، فنيى تسجيل طبى وإحصاء ، فنيى تمريض نفسى وصحة نفسية، فنيى تمريض الاورام والجراحات ، فنيى تمريض الطوارئ والحالات الحرجة.
ب- الثانوية العامة علمى رياضة (كيمياء – فيزياء – رياضة 2) أو اية شهادة أخرى تعتبرها وزارة التربية التعليم معادلة لها، وذلك للالتحاق بشعبتي فنى التسجيل الطبى والإحصاء ، وفنيى صيانة الأجهزة الطبية 
ج- الثانوية التجارية شعبه عامة نظام الثلاث سنوات للالتحاق بشعبة فنيى  تسجيل طبى وإحصاء 
د- الثانوية الفنية للتمريض: للالتحاق بشعبة فنيى التمريض وشعبة تمريض نفسى وصحة نفسية وشعب فنيى تمريض الاورام والجراحات وشعبة فنيى تمريض الطوارئ والحالات الحرجـة ذكـور واناث ( فى حدود 50% ) مــن العدد المقرر قبولــه، وشعبة فنيات التوليد وصحة مجتمع (اناث فقط) وشعبة فنيــى رعايـــــة طبيـــة عاجلة ( ذكور فقط ).
هـ - الثانوية الصناعية : نظام الثلاث سنوات (قسم صيانة واصلاح المعدات الكهربائية، وقسم الإلكترونيات والكمبيوتر ) للالتحاق بشعبة فنيى صيانة الأجهزة الطبية
2       - ان يكون متفرغا للدراسة بالمعهد 
3       - ان يكون حسن السيـر والسلوك 
4       - الا يزيد السن عند بدء الدراسة فى اول أكتوبر على 22 سنة 
5             - ان يجتاز بنجاح الكشف الطبى طبقا لمستويات اللياقة الطبية المحددة بمعرفة التأمين الصحى أو المجالس الطبية.
6       - ان يجتاز الاختبار الشخصي والنفسى و اختبار القدرات الذي يثبت استعداده للدراسة

مادة (8): يؤدى الطالب فى أول كل عام دراسي المبالغ الاتية :-
                              جنيه                        
    10 (عشرة جنيهات) اشتراك معامل.
   5  (خمسة جنيهات) اشتراك مكتبـة.
                               20 ( عشرون جنيها) اشتراك نشاط رياضي واجتماعي وثقافي.
           ويقوم بدفع تلك المبالـغ الطلبة الوافدون عن طريق المنح الدراسية ، واذا كان الطالب من الوافدين على غير منحة للدراسة بالمعاهد الفنية الصحية فيقوم بدفع مصروفات دراسية مقدارها  300 (ثلاثمائة جنيه) سنويا علاوة على الاشتراكات سالفة الذكر
مادة (9): يعـد المعهد ملفا لكـل طالب يحتوى على الأتي :-
أ‌-        الأوراق المقدمة من الطالب لمكتب التنسيق لأجراء القيد0
ب‌-  بيان موجز بأحوال الطالب الدراسية وتواريخها والقيد والامتحانات ونتائجها وغير ذلك    
     من بيانات التى يقررها المعهد 
ج‌-    بيان موجز بالجزاءات التأديبية الموقعة على الطالب اثناء مدة الدراسة واسباب توقيعها
د‌-      اوجه النشاط الرياضى والاجتماعى للطالب
هـ - الاوراق الاخرى الخاصة بالطالب

 مادة (10): تنشأ بكل معهد سجلات لقيد الطلاب يثبت بها البيانات الاتية :-
اسم الطالب ولقبه – عنوانه – تاريخ ميلاده – محل الميلاد – تاريخ الالتحاق – بيانـات البطاقــة الشخصيــة – بيانـات البطاقــة العسكريـة – الموقف التجنيدى – رقم قسيمة سداد المصروفات وقيمتها –  رقم التليفون - نتيجة الامتحان )

مادة (11):  يجب اثبات حضور الطالب بالطريقة التى يحددها المعهد، فاذا كان عدم حضوره يرجع إلى مرضه فعليه، أن يقوم بإبلاغ المعهد لتحويله للتأمين الصحى المختص لتوقيع الكشف الطبى عليه وأن يقدم شهادة طبية مبينا بها نوع المرض والمدة اللازمة للعلاج ومعتمدة من فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى التابع له الطالب


مادة (12): يجوز تحويل الطالب الناجح من معهد الى آخر فى ذات الشعبة اذا قدم طلبه قبل بدء الدراسة وذلك بموافقة مديرى المعهدين .
وينظر فى التحويلات للمعهد من الكليات والمعاهد الاخرى  بعد ورود ملفات الطلاب من مكتب التنسيــق وذلك فـى حالـة وجود أماكـن وتقبل التحويلات للمجاميع الأعلى ولا ينظر فى التحويلات لمستنفذى مرات الرسوب الا بعد العرض على مجلس ادارة المعهد وموافقتـــــــه

مادة (13): لا يجوز تحويل الطالب من شعبة الى شعبة أخرى

الباب الثالث

نظام الدراسة

مادة (14):  تنقسم الدراسة بالمعاهد الفنية الصحية الى الشعب الاتية:- 
           1 - شعبة فنيى المعاونين الصحيين
2 - شعبة فنيى وفنيات المعامل
3 - شعبة فنيى وفنيات الأشعة
4 - شعبة فنيى وفنيات صناعة الأسنان
5 - شعبة فنيى وفنيات التسجيل الطبي والإحصاء
6 - شعبة فنيى وفنيات التمريض
7 - شعبة فنيى وفنيات صيانة الأجهزة الطبية
8 - شعبة فنيى الرعاية الطبية العاجلة
9 - شعبة فنيات التوليد وصحة المجتمع
 10- شعبة فنيى وفنيات التمريض النفسى والصحة النفسية
 11- شعبة فنيى وفنيات الطوارئ والحالات الحرجة
 12- شعبة  فنيى وفنيات تمريض الاورام والجراحات
          وتحـدد المواد والبرامج الدراسية بالشعب المختلفة بقرار من وزيري الصحة والسكان والتعليم العالي 


مادة (15): مدة الدراسة بالمعهد عامان دراسيان، لا يقل العام عن ثلاثين اسبوعاً متضمنا أجازة نصف العام الدراسى 
للإطلاع علي كل اللائحة كاملة حمل الملف





شاركه على جوجل بلس

عن ِAlasry

    تعليقات بلوجر
    تعليقات فيسبوك

0 التعليقات:

إرسال تعليق

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...